عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ، كما يجوز إطعام عشرة مساكين فِي كفارة يمين وكسوة عشرة فِي أخرى.
فَرْعٌ: لا مدخل للجبران فِي زكاة البقرة والغنم.
وَلَا الْبَقَرِ، أي ولا شيء فِي البقر، حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابْنُ سَنَةٍ، ثُمَّ فِي كُلَّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَكُلَّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ، لحديث معاذ [بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا] صححه الترمذي والحاكم (٩٠٨)، وقوله (ابْنُ سَنَةٍ) أي ودخل فِي الثانية، وسمي تبيعًا؛ لأنه يتبعُ أُمَّهُ فِي المسرح، ولأن قرنه يتبع أذنه؛ ولو أخرج تبيعة أجزأت، بل هي أَولى للأُنوثة؛ وسميت مُسِنَّةً لتكامل سنِّها، وقيل: لطلوعها.
فَرْعٌ: لو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الأصح.
وَلَا الْغَنَمُ، أي ولا شيء فِي الغنم، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعِزٍ، وَفِي مَائَةِ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَمَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ، وَأَرْبَعِمَائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ، لحديث أنس فِي ذلك رواه البخاري (٩٠٩).
فَصْلٌ: إِنِ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْهُ، أي بأن كانت إبله أرحبية أو