Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الصلاة باب صلاة النفل

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٧٢

على التمييزِ لا الحال، فَمِنْهُ الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ، أي وهي التابعة للفرائض لا المؤقتة بوقت، والحكمة في مشروعيتها تكميل ما نقص من الفرائض (٥٢٥)، وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُهْرِ وَكَذَا بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لحديث ابن عمر، متفق عليه (٥٢٦). قُلْتُ: إلاّ في حق الجامع بمزدلفة؛ فإن السُّنَّةَ ترك التنفل بعد المغرب والعشاء كما نص عليه وصح في الحديث (٥٢٧)، وَقِيلَ: لاَ رَاتِبَ لِلْعِشَاءِ،