فِي رُكُوعِهِ، وسجوده لأنه خلاف المنقول فإنه ﵊ كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بَيْنَ ذلك (٤٨٩)، وَالصَّلاَةُ فِي الْحَمَّامِ، أي بمسلخه (٤٩٠)، وَالطَّرِيقِ، أي في البنيان للنهي عنهما، وَالْمَزْبَلَةِ، أي موضع الزبل لكثرة النجاسة فيها، وَالْكَنِيسَةِ، أي وكذا البيعة ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها مأوى الشياطين، فإن لم يأذنوا لنا حرمت الصلاة وغيرها؛ لأن لهم منعنا من الدخول كما نمنعهم دخول مساجدنا، ولم يتعرض في الروضة لما ذكرنا هنا، وَعَطَنِ الإِبِلِ، للنهي عنه وعطن الغنم كمأواها ومأوى الإبل لَيْلًا كعطنها، إلا أنها أخف من العطن، وعطن البقر كالغنم قاله ابن المنذر، وَالْمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ (٤٩١)، وَالله أَعْلَمُ،