سائمة من الغنم فَرَع» فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته.
وقال ابن المنذر (١): ثبت أن عائشة قالت: أمر النبي ﷺ في الفَرَعة من كل خمسين بواحدة (٢). قال: وروينا عن نُبَيشة قال: سئل رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نَعتِر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة فَرَع»، اختصر الحديث، وسيأتي لفظه.
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ويفعلها بعض أهل الإسلام، فأمر النبي ﷺ بهما، ثم نهى عنهما رسول الله ﷺ فقال: «لا فرع ولا عتيرة»، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما.