Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٢٦٤

٣ -

باب ما يجوز من السن في الضحايا

٢٩٦/ ٢٦٨٠ - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: قَسَم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه. فقلت: إنه جَذَع، قال: «ضَحِّ به»، فضحَّيتُ به (١).

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: «فقلت: إنه جَذَع من المعز» (٢).

وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» (٣) من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ. فقال: «ضحِّ به أنت».

وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: «لا رخصة لأحد فيها بعدك» (٤).