تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقةِ به أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروهًا».
٢ -
باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي
٢٩٥/ ٢٦٧٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من كان له ذِبْحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحِّي».
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه (١).
وفي لفظٍ لمسلم (٢): «فلا يمَسَّ من شعره وبَشَره شيئًا».
وفي لفظ لابن ماجه: «فلا يمَسَّ من شعره ولا بَشره شيئًا».
قال ابن القيم ﵀: وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه:
فقالت طائفة: لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب «العلل» (٣): ووقَفه عبد الله بن عامر الأسلمي، ويحيى القطان، وأبو ضمرة، عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد. ووقفه عُقَيل على سعيدٍ قولَه (٤). ووقفه