مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Printed page ٣/ ٤١٤
دين، أما عين امتنع الزوج من قبول نصفها (١) فيلزمه القاضي بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف القاضي به نظير ما مر في الوكالة، فإن صمم فللقاضي أن يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان.