زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ١٥٥
من يشاء. وأخبرته بالخبر، فرضي عنها (١). وإنما كانت قد وهبت لها (٢) ذلك اليومَ وتلك النوبة (٣) الخاصَّة. ويتعيَّن ذلك، وإلا كان (٤) يكون القَسْم لسبعٍ منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه (٥) أن القَسْم كان لثمان. والله أعلم.
ولو (٦) اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها لأخرى (٧)، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية، وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقُّها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد (٨) وغيره.
وكان ﷺ يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذا (٩) جامع أولَ الليل فكان ربما اغتسل ونام، وربما