Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٢٨

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أجازها.

[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.