Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٢٧

[١٢٧/ ١٧]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكًا ﵁، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.

[١٢٨/ ١٨]- وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،