Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٢٤

ولد بتلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعلها أم ولد له.

[١٢٣/ ١٣]- وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك.

[١٢٤/ ١٤]- وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة قبل أن يؤدي