Skip to content

نوادر الفقهاء باب النكاح

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٩١

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[٨٣/ ١٧]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.