نوادر الفقهاء
Printed page ٩٠
وأغلق باباً، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط
وأغلق باباً، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط