Skip to content

نوادر الفقهاء باب النكاح

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٨٦

[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب ﵁، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.

[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك