Skip to content

نوادر الفقهاء باب النكاح

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٨٥

ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.

[٧٤/ ٨]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.

[٧٥/ ٨]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا ﵁ أبطله.