Skip to content

نوادر الفقهاء باب الصيام والاعتكاف

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٥٧

يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي ﵁, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد ﵁, فإنه أباح ذلك فيها.

[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي