نوادر الفقهاء
Printed page ٥٦
بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم