Skip to content

نوادر الفقهاء باب الصيام والاعتكاف

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٥٦

بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.

[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم