Skip to content

نوادر الفقهاء باب القضاء

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٣٠٦

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.

[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.

[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد