Skip to content

نوادر الفقهاء باب القضاء

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٣٠٤

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى ﵁ قال: لا أجيز إقراراً في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحاً من دعوى عندي، إلاَّ صلحاً كان في مجلسي.

[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماً، إلاَّ مالكاً ﵁ فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً.

[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله، عاقلاً في نفسه، ثم