Skip to content

نوادر الفقهاء باب السلم

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٣٤

كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.

[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي ﵁، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.

[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه