Skip to content

نوادر الفقهاء باب السلم

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٣٣

[٢٤٣\ ٤]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكاً، فإنه أجاز له تصديقه عليه.

[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،