Skip to content

نوادر الفقهاء باب الفرائض

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٤١

إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري ﵁ فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.

[١٤٦/ ٤]- وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئًا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب ﵁ أنهم معه كآبائهم معه.

[١٤٧/ ٥]- وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا ترث على حال.