Skip to content

نوادر الفقهاء باب الفرائض

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٤٠

[١٤٤/ ٢]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس ﵁ أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.

[١٤٥/ ٣]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم