Skip to content

نوادر الفقهاء باب الأيمان والكفارة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٣٣

فعله لم يكن عليه كفارة يمين، إلا حماد بن أبي سليمان والثوري رضي عنهما فإنهما قالا: لذلك كفارة يمين.

[١٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن من قال: "علم الله لا صنعت كذا وكذا"، ثم صنعه لم يكن عليه كفارة، ولا استحباب في إخراجها إلا إن شاء، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.

[١٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن رجلا لو قال: "علي يمين" أو حلفت ألا