نوادر الفقهاء
Printed page ١٣٢
ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي ﵁، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.
[١٣٤/ ٥]- وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم
ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي ﵁، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.
[١٣٤/ ٥]- وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم