Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الزكاة (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ١٢

ابن عبد الله بن عمرو بن حزم فيكون مرسلاً، والمرسل ليس بحجة.

وعلى أن فيه ما يؤيد مذهبنا لأنه قال: ((فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون)).

وأما حديث عاصم بن ضمرة، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ﵁.

وقد روى عن علي ﵁ مثل ما ذهبنا إليه.

وعلى الجملة .. لا يثبت ذكر الغنم وبنت المخاض بعد المائة والعشرين عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الصحيح ما رويناه فلا يعدل عنه.