الاصطلام - ط المنار
Printed page ٢/ ٢٤٩
(مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
عندنا.
وعندهم: لا يقع.
وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.
وعندهم: يجوز.
عندنا.
وعندهم: لا يقع.
وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.
وعندهم: يجوز.