Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصلاة (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٢١٩

(مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

، وهذا أصح قولي الشافعي ﵁.

والقول الثاني: أنه تجب إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك، وابن المبارك وأحمد إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك القراءة خلف الإمام بحال، وإنما يأمر بالقراءة استحباباً.