الاصطلام - ط المنار
Printed page ١/ ٣٢٣
(مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
.
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن علياً ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.
الاصطلام - ط المنار · كتاب الصلاة · (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
.
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن علياً ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.