Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصلاة (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٣٠٦

(مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة

.

قالوا: لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون فرضه ركعتان، والباقي نافلة.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾.

ورفع الحرج عبارة عن الإباحة، والمباح ما تخير الإنسان بين تركه وفعله. فإن قالوا: أليس الله تعالى قال في السعي: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، ومع ذلك هو واجب.