Skip to content

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٤٢

كتاب الطهارة

(مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء

عندنا، وهذا قول محمد، وزفر من أصحابهم.

وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز.

لنا:

إن الماء طهور شرعاً لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى، فإذا كان ثبوته لا لمعنى إلحاق غيره به.

والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى، الحكم والحقيقة:

أما الحكم فلأن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى كذلك في النجاسة، وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفي محلين، فإذا لم يكن لمعنى في أحد الملحين فكذلك في الآخر.