الاصطلام - ط المنار
Printed page ٢/ ٢٦٧
(مسألة)
وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول:
إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.
وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ينعقدان جميعاً، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.
وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.