Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الحج إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ٢٦٧

(مسألة)

وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول:

إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما

، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.

وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ينعقدان جميعاً، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.

وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.