Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصلاة (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٣٢٤

وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم، ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعاً منهم.

قالوا: ويجوز أن يكون معنى قوله: ((غسلها)) أي أعان على غسلها وعلى أن فاطمة ﵂ كانت زوجة لعلي ﵁ في الدنيا والآخرة.

فإنما غسلها لبقاء الزوجية، وهذا لا يوجد في غيرهما.

قالوا: وعلى أنه روى أن فاطمة ﵍ اغتسلت ثم تمددت وتوفيت واكتفوا بغسلها ذلك كرامة لها، وكانت معرفتها بوقت فواتها واكتفائها بغسلها بإخبار النبي ﷺ.

الجواب:

إن كل ما قالوه ضعيف.

أما الأول فنقول: إن المروى أنه غسلها، والإعانة على الغسل لا تكون غسلاً.

وأما الثاني: قلنا: نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت، لأن الزوجية من أحكام الدنيا. فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والانتقال إلى