Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصلاة (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٢٢٠

وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال.

لنا:

قوله ﵇ في رواية عبادة بن الصامت: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)). ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفرداً، أو خلف إمام يقتدي به.

فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار ((من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام))، رواه جابر عن النبي ﵇.

فيكون خبر عبادة محمولاً على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى قوله: ((لا صلاة)) أي لم يصل يعني صلاة كاملة.

قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. فأما عن النبي ﵇ فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.