Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الزكاة (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ١١

مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل بعد ذلك يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان/ أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس شاة)).

ورووا بطريق عاصم بن ضمرة عن علي ﵇: أنه قال ((إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة)).

وعن ابن مسعود كذلك، وهذا لا يقال قياساً، دل أنهما قالا ذلك عن النبي ﵇.

والجواب:

أما الخبر الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن صحيفة عند أبي بكر.