Skip to content

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية فصل

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد

Printed page ١٠٦

وقال في "الرعاية": إن عَمِيَ بعد ذلك، أو طرشَ، لم تبطل ولايتُه، وإن نسيَ الفقهَ، أو خرسَ، ولم تُفهم إشارتُه، أو فسق، أو زال عقلُه بجنون أو سُكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل (١).

وفي "الفروع": ما منع توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به.

قال: وفي "المحرر": فقْد سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده له الحكم فيه (٢)، وقاله في "الإنتصار": في فقْد بصرٍ (٣).

قال: وقيل: إن تاب فاسقٌ، أو أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزلُ بالإغماء، فولايتُه باقيةٌ.

وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي "المعتمد": إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاَّ، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبقَ، يتوجَّبُ عزلُه (٤).

واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.