وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (١). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٢) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (٣).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (٤) (٥)، ولا في آية السرقة (٦)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٧)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (٨).