Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٥٧

مسعود ﵃ أجمعين.

مسألة: [رؤية الهلال في النهار]

قال أبو جعفر: (وإذا رأى الهلال نهارًا: فهو لليلة الجائية، وقال أبو يوسف أخيرًا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال: فهو لليلة الجائية).

قال أبو بكر: قد روي نحو القول الأول عن علي وعبد الله بن مسعود، وعن عمر ﵁ في إحدى الروايتين، وروي عنه رواية أخرى مثل قول أبي يوسف.

وجه القول الأول: قول الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ولا يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار.

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون