Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٤٠

مسألة: [صيام الشيخ الفاني]

قال: (ومن كبر فعجز عن الصوم، ويئس من القدرة عليه في المستأنف: أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، مثل ما يطعم في صدقة الفطر).

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾: "أنه الشيخ والشيخة".

وقال ابن عباس ﵁:"هم الذين يتكلفونه ولا يستطيعونه: الشيخ والشيخة".

وأيضًا: لما كان ميؤوسًا منه الصوم مع بقاء التكليف عليه، صار كالذي عليه قضاء شهر رمضان، فيموت قبل أن يقضيه، فتكون عليه الفدية.

مسألة: [وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء]

قال أبو جعفر: (وإذا حاضت المرأة، أو نفست، فأفطرت: قضت