Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٢٣

عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أعان زوجها حين ظاهر منها بفرق من تمر، وأعانته هي بفرق آخر، وذلك ستون صاعا، فقال رسول الله ﷺ: "تصدق به".

فإن قيل: قد روى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ﵁ "أن رسول الله ﷺ أعطى سلمة بن صخر قريبا من خمسة عشر صاعا، فقال: "تصدق بهذا".

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة، فلا دلالة فيه على الخلاف.

وأيضا فإنما كان على وجع المعونة ببعض الكفارة، كما روى إسحاق عن يزيد بن زيد أن زوج خولة ﵂ ظاهر منها، فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعا.

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة ﵂ "أن زوجها ظاهر منها، فأمره رسول الله ﷺ أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا".

قيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة، وإنما هي بعضها، بدلالة