شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٩٧
يؤدي زكاته زبيبًا، كما تؤدي زكاة النخل تمرًا".
فصل: [لا يجتمع في أرض: عشر وخراج]
قال أبو جعفر: (فإن كان في أرض خراج: فلا صدقة فيه.
وذلك لأن عمر بن الخطاب ﵁ حين وضع الخراج على أرض السواد بمشاورة الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر، فصار ذلك إجماعًا من السلف في أن لا عشر في أرض الخراج.
وأخذ النبي ﷺ العشر من أرض العرب، ولم يوجب فيها خراجًا.
فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما.
وأيضًا: يتنافى وجود سببيهما، فلا يجوز اجتماعهما، وذلك لأن سبب أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء، وسبب أخذ العشر: الإسلام، لأنه صدقة، فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد، امتنع اجتماع وجوبهما.