شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٩٦
لوجوب الزكاة، ولهذا المعنى أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط اعتبار النصاب عند الجميع.
وأيضًا لما كان خمس الغنيمة حقًا لله ﷿، كالعشر في الخارج من الأرض، ثم لم سقط فيه اعتبار الحول، سقط اعتبار النصاب: وجب مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول.
ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء، فله عفو بعد النصاب، فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق، دل أن لا نصاب له في الابتداء.
* وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
* وقال أبو جعفر: (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرص ذلك جافًا، وبعد أن يكون في أرض عشر).
وذلك لما روي سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ﵁ أن رسول اله ﷺ قال في زكاة الكرم: "يخرص، ثم