Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة العيدين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٦٣

في العصر ثم يقطع.

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحر، واختلفوا في القطع: فقال ابن عباس ﵄: إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق، يكبر في الظهر ثم يقطع.

وقال ابن عمر ﵄: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر في الفجر، ثم يقطع.

وقال زيد بن ثابت ﵁: إلى صلا ة العصر من آخر التشريق.

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: ﴿في أيام معلومات﴾: أنها أيام العشر، ومنهم من جعلها يوم النحر