شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ١٦٣
في العصر ثم يقطع.
ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحر، واختلفوا في القطع: فقال ابن عباس ﵄: إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق، يكبر في الظهر ثم يقطع.
وقال ابن عمر ﵄: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر في الفجر، ثم يقطع.
وقال زيد بن ثابت ﵁: إلى صلا ة العصر من آخر التشريق.
* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: ﴿في أيام معلومات﴾: أنها أيام العشر، ومنهم من جعلها يوم النحر