Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص باب صلاة العيدين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ١٦٢

مسألة: [وقت تكبيرات التشريق]

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ثماني صلوات.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيه، فاتفق علي وعمر وعبد الله بن مسعود ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الفجر يوم عرفة.

واختلفوا في القطع، فقال علي، وعمر ﵄ في أحد قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق.

وروي عن عمر ﵁ أنه يقطع بعد الظهر.

وقال ابن مسعود ﵁: إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر.