شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ١٦٢
مسألة: [وقت تكبيرات التشريق]
قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ثماني صلوات.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".
قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيه، فاتفق علي وعمر وعبد الله بن مسعود ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الفجر يوم عرفة.
واختلفوا في القطع، فقال علي، وعمر ﵄ في أحد قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق.
وروي عن عمر ﵁ أنه يقطع بعد الظهر.
وقال ابن مسعود ﵁: إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر.