شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٦
سجدتي السهو".
وروى ابن عمر ﵄ أيضًا: "التحري عند الشك".
* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في احوال مختلفة.
* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري.
وخبر التحري مستعمل أيضًا إذا كثر ذلك منه.
ويسجد سجدتين، وهو جالس في هاتين الحالتين، لما في خبر أبي هريرة ﵁.
* وأما إذا كان ذلك أول مرة، فإنا أمرنا بالاستقبال، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ولما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الر ٠ حمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
قال أحمدك "يعني - فيما رأى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك،