Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٧٣٢

قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا.

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر.

وقال أبو بكر أحمد: هذا الحديث يدل على أنه مفعول على سنة سجود الصلاة؛ لان التكبير من سنته في الصلاة، فدل على أنه يحتذي به سجود الصلاة في استقبال القبلة، ورفع الرأس منه بالتكبير.

* ولا يجب فيه تشهد، ولا تسليم.

وذلك لأنه لا تحريمة له، والتسليم بموضوع التحليل.

وليس كصلاة الجنازة؛ لأنه يدخل فيها بتحريمة، وليس التكبير المفعول للسجود: تكبير التحريمة، إنما هو تكبير الانحطاط للسجود، كما يفعله في سجود الصلاة، لا للتحريمة.

ولا تشهد فيه؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاه فيها ركوع وسجود، إلا ترى أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد.

* ويدل على انه يفعله بتكبير، ويفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه