شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ١/ ٧١٤
وقوله: "من غلب إلا أن يومئ: فليومئ": يدل عليه أيضا من وجهين:
أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب.
والثاني: أمره بفعله إيماء، وليس ذا صورة من النوافل.
* وحديث آخر: وهو حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".
والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: "ليس لك، ولا لأصحابك": فهذا لفظ الإيجاب؛ لأنه أمر، والأمر عندنا للوجوب.
فإن قيل: لما خص أهل القرآن، دل على أنه غير واجب؛ لأن ما كان واجبا، لا يختلف في حكمه أهل القرآن وغيرهم.
قيل له: لم ينفه عن غير أهل القرآن، وإنما فيه إيجابه على أهل القرآن، وإذا وجب على أهل القرآن، وجب على غيرهم، كما قال الله