Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٦٩٠

نكثوا أيمانهم ﴿، فنفاها بدءا، وأثبتها ثانيا، فعلمنا أنه أراد به معنى الكمال، لا معنى الأصل.

وكقول النبي ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، و: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له".

فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ فما استيسر من الهدى ﴿، فهو يتناول جميع ما يهدى من ثوب وغيره، ثم جعل النبي ﵊ الهدى من إبل أو بقر أو غنم، ولم يكن فيه نسخ الآية، فكذلك تعيين فرض القراءة