شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ١/ ٦٧٩
وقال الحسن البصري: "أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن".
فإن قيل: روى عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، يوتر منهما بواحدة".
قيل له: يحتمل أن يكون المراد به التشهد في كل اثنتين، كما روى عن النبي صلي الله عليه وسلم: "في كل ركعتين، فسلم، يعنى فتشهد".
فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: "الوتر حق،