شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٨/ ٤٠٢
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعطى الثمن".
ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﵊ مثله.
وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطى الثمن.
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعطي الورق، وولي النعمة".
وأيضا فإن قوله: أعتقه عني ألف درهم: يتضمن معنى التمليك؛ لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك، لقول النبي ﵊: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".
فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم، وأعتقه عني، فكان تحت اللفظ