Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الولاء

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ٤٠٢

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعطى الثمن".

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﵊ مثله.

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطى الثمن.

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعطي الورق، وولي النعمة".

وأيضا فإن قوله: أعتقه عني ألف درهم: يتضمن معنى التمليك؛ لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك، لقول النبي ﵊: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم، وأعتقه عني، فكان تحت اللفظ